ورد سؤال للفترة الإذاعية المفتوحة "مع الصائمين" يقول: توفي زوجي وترك للأبناء مبلغًا من المال في شكل شهادات ادخار في البنك، ولا أستطيع فك هذه الشهادات أو التصرف فيها؛ لأن أبنائي قصَّر، وبلغ هذا المبلغ النصاب وحال عليه الحول ...فكيف يمكن إخراج زكاة المال في هذه الحالة ؟
أجاب عن السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي أكد أن ما افتت بهم دار الإفتاء هو أن الأموال الخاصة بالأبناء القصر، والتي لا تستطيع الأم التصرف فيها بسبب خضوعها للمجلس الحسبي، لا زكاة عليها إلا إذا تم رفع وصاية المجلس الحسبي وتسلم الأبناء أموالهم فيجب إخراج الزكاة بعد مرورعام على تسلم الأموال .
تذاع الفتره الإذاعية المفتوحة "مع الصائمين" يوميا في رمضان على موجات إذاعة القرآن الكريم، قدمها الإذاعي محمد مصطفى يحيى.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
قال الدكتور حسن علي أستاذ الإذاعة والتلفزيون، العميد السابق لعدد من كليات الإعلام الحكومية والخاصة إن التفاؤل ليس خيارا إضافيا...
في الأول من فبراير ذكرى ميلاد المخرج الكبير الراحل "فهمي عبدالحميد"، أحد أبرز صناع البهجة في تاريخ التلفزيون المصري و«ملك...
قال الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي لمحافظة البحر الأحمر إن كل كائن حي يلعب...
قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر إن ليلة...